ابن أبي شيبة الكوفي

273

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط . ( 321 ) من قال : لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم وعن مطرف عن الشعبي في الشريكين يشتركان ، قال : لا يحتسبان حتى يجتمعا . ( 322 ) من كره بيع المرابحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة - يعني المرابحة . ( 323 ) من قال : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن سفيان عن طاوس عن الشعبي قالا : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال : هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن جرير قال : كتب عمر بن عبد العزيز : إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع .

--> ( 323 / 2 ) يثب منها : يهدي ما يقابلها ممن وهبه